responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 203

عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله [١].

أقول : حملهما الشيخ على التقية ، قال : على أن قوله : ( ثلاث حيض ) يحتمل أن يكون مراده : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض ، وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة.

[ ٢٨٣٨٨ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المطلّقة ، كم عدتها؟ فقال : ثلاث حيض ، تعتدّ أول تطليقة.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].

أقول : تقدم وجهه [٢].

[ ٢٨٣٨٩ ] ٩ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، وزرارة [١] ، قالا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : القرء ما بين الحيضتين.

وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٥ ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة ، اذا دخلت في

الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ، ولو يسيرا

[ ٢٨٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن


[١] التهذيب ٨ : ١٢٦ | ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٠ | ١١٧٢.

٨ ـ قرب الإسناد : ١١٠ وعنه في البحار ١٠٤ : ١٨٣ | ٦.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٩٤ | ٤٠٩.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ | ٣٥٠.

[١] في المصدر المطبوع : عن زرارة.

[٢] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٢٠ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٨٦ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ | ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ | ١١٦٣ ، وفي تفسير

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست