اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 20
الله عليه وآله ) أن يراجعها ، ثمّ قال : إن شئت
فطلّق ، وإن شئت فأمسك.
[ ٢٧٩١١ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ،
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال : الطلاق لغير السنة باطل.
[ ٢٧٩١٢ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمّد
الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يطلق امرأته ، وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل
يطلق ثلاثا في مقعد ، قال : يرد إلى السنة.
[ ٢٧٩١٣ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم ، قال
: قال أبو جعفر عليهالسلام
: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الذي أمر الله
عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس. وهي
حائض ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن ينكحها ، ولا يعتد بالطلاق. الحديث.
[ ٢٧٩١٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ،
وبكير ، وبريد [١]
، وفضيل ، وإسماعيل
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٨ |
٦ ، والبهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٣ الكافي ٦ : ٥٨ | ٣
، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٨ |
٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٦ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ ، وذيله في
الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٠ |
١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه
الابواب.