[ ٢٨٣٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم
، عن عمار الساباطيّ ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ،
كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على
طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدتها
قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة
أشهر ثمّ قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : أيهما مات ورثه
صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٢٨٣٧٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سورة بن
الباب ١٧ ، وفي
الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩ ،
وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ١ من
الباب ٢ ، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث
٤ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي أكثر أحاديث
الباب ٤ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ٧ من
الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨ ، وفي الباب ٤١
من هذه الابواب ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء ، وفي
الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.