responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 199

ويأتي ما يدل عليه [٤].

١٣ ـ باب عدة التى تحيض في كل شهرين ، أوثلاثة مرة

[ ٢٨٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطيّ ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٢٨٣٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سورة بن


الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي أكثر أحاديث الباب ٤ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨ ، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١١٩ | ٤١٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٢ | ١١٤٨.

[١] الكافي ٦ : ٩٨ | ١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١١٩ | ٤١١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ | ١١٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست