responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 198

١٢ ـ باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض

[ ٢٨٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

[ ٢٨٣٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : المطلقة تعتد في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.

[ ٢٨٣٧٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].


الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافى ٦ : ٨٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١١٦ | ٤٠٢ و ١٣٠ | ٤٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١١٧ | ٤٠٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٢.

[١] الكافي ٦ : ٩٠ | ذيل ٢.

[٢] التهذيب ٨ : ١١٦ | ٤٠٣.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحدم باستيفاء العدد ، وفي الحديثين ٢ و ٦ من

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست