اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 198
١٢ ـ باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت
مستقيمة الحيض
[ ٢٨٣٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو
ثلاثة أشهر إن لم تحض.
[ ٢٨٣٧٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : المطلقة تعتد في بيتها ، ولا
ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلا أن
تكون تحيض.
[ ٢٨٣٧٧ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : عدة
المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، عن داود بن سرحان مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.