[ ٢٨٣٧٣ ] ٢ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت
واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع
الآخر.
١١ ـ باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ، أو
غير تام ولو
مضغة ، فقد انقضت عدتها
[ ٢٨٣٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمّد بن زياد
، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام
، قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها ، فوضعت سقطاً تمّ ، أو لم يتم ، أو
وضعته مضغة؟ فقال : كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها ،
وإن كان مضغة.