responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 197

للازواج حتى تضع ما في بطنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].

[ ٢٨٣٧٣ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.

١١ ـ باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام ولو

مضغة ، فقد انقضت عدتها

[ ٢٨٣٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها ، فوضعت سقطاً تمّ ، أو لم يتم ، أو وضعته مضغة؟ فقال : كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها ، وإن كان مضغة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج [١].

ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه [٣].


[٣] التهذيب ٨ : ٧٣ | ٢٤٣.

٢ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٧ ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٩ من هذه الابواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٥٩٨.

[٢] التهذيب ٨ : ١٢٨ | ٤٤٣.

[٣] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست