اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 196
أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في
النفاس.
[ ٢٨٣٧١ ] ١١ ـ
محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( ولا يحل
لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )[١] قال : يعني
: لا يحلّ لها أن تكتم الحمل ، إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا
يحلُّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٠ ـ باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع
الأوّل ، ولا
يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر
[ ٢٨٣٧٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة [١] ، عن جعفر ابن سماعة ، عن علي بن عمران
( بن شفا ) [٢]
، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن البصريّ ـ يعني : أبا عبدالله ـ عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً ، وبقي
واحد؟ قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلُّ
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب
٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٧ من أبواب
النفقة ، وفي الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢٠ من أبواب أقسام
الطلاق.