responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 195

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن عيسى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل.

[ ٢٨٣٦٦ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.

[ ٢٨٣٦٧ ] ٧ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل ، فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت من ساعتها.

[ ٢٨٣٦٨ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب.

[ ٢٨٣٦٩ ] ٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [١] قال : هي في المطلقات خاصّة ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.

[ ٢٨٣٧٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنّه ضرب رجلا تزوَّج امرأة في نفاسها [١] الحدّ.


[١] التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٧.

٦ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

٧ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ١١.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٧ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] الطلاق ٦٥ : ٤.

١٠ ـ المقنع : ١٤٥.

[١] في المصدر زيادة : قبل أن تطهر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست