اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 195
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن عثمّان بن عيسى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل.
[ ٢٨٣٦٦ ] ٦ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن
تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
[ ٢٨٣٦٧ ] ٧ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل ،
فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت من ساعتها.
[ ٢٨٣٦٨ ] ٨ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها
فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب.
[ ٢٨٣٦٩ ] ٩ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( واولات
الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن )[١] قال : هي في
المطلقات خاصّة ، وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
[ ٢٨٣٧٠ ] ١٠ ـ
محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه ضرب رجلا تزوَّج امرأة في
نفاسها [١]
الحدّ.