اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 194
[ ٢٨٣٦٣ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الاجلين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن محمّد بن الفضيل [١].
أقول : المراد به : وضع الحمل ؛ لما مرّ
[٢] ، ووجهه أنه
قد يكون بعد الطلاق بلحظة ، أو بغير فصل ، فهو أقرب من الاقراء.
[ ٢٨٣٦٤ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة
، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج مثله [٢].
[ ٢٨٣٦٥ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن عثمّان
بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع
حملها.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨١ |
٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.