responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 194

[ ٢٨٣٦٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الاجلين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل [١].

أقول : المراد به : وضع الحمل ؛ لما مرّ [٢] ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة ، أو بغير فصل ، فهو أقرب من الاقراء.

[ ٢٨٣٦٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج مثله [٢].

[ ٢٨٣٦٥ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها.


٣ ـ الكافي ٦ : ٨١ | ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

[١] التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٤.

[٢] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٨١ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

[١] الكافي ٦ : ٨١ | ٥ والتهذيب ٨ : ١٢٨ | ٤٤٠.

[٢] التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٤ والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٦.

٥ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ٧ ، وأرده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست