اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 193
أبي عمير ، عن جميل
، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب.
[ ٢٨٣٦٠ ] ٢ ـ وعن
حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المختلعة ، قال : عدتها عدة المطلقة
، وتعتدُّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المباراة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى أنّ
لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع ، والمباراة [١].
٩ ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
وان وضعت من
ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما
استثني ، وانه
لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها
[ ٢٨٣٦١ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : طلاق الحامل واحدة ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
[ ٢٨٣٦٢ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العبّاس الرزاز
، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال
أبو عبدالله عليهالسلام : طلاق الحامل
[١] الحبلى
واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤
| ٦.
[١] يأتي في البابين ٥ و ٧ من
أبواب الخلع والمباراة.
الباب ٩
فيه ١١ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩
| ١٥٩٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٢ |
٦ ، والتهذيب ٨ : ١٢٨ | ٤٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات
الطلاق.