[ ٢٨٣٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إن ارتبتم )[١]
فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ابن
إبراهيم مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٣] ، وفي الحيض [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٨ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
، الا أن
ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة
[ ٢٨٣٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن