responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 192

ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فانّها قد يئست من المحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

٧ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

[ ٢٨٣٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إن ارتبتم ) [١] فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٣] ، وفي الحيض [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٨ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها ، الا أن

ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة

[ ٢٨٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن


[١] التهذيب ٨ : ١٢١ | ٤١٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٥ | ١١٥٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٧٥ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الحيض ، وبإسناد آخر في ذيل الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] الطلاق ٦٥ : ٤.

[٢] التهذيب ٨ : ١١٨ | ٤٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٥ | ١١٥٧.

[٣] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٤] تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

[٥] يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الخلع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست