responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 191

محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها [١] ، فان اشتبها [٢] فلم تعرف أيام حيضها من غيرها ، فان ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حار ، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد.

[ ٢٨٣٥٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن عدة المستحاضة ، قال : تنظر قدر أقرائها ، فتزيد يوما أو تنقص يوماً ، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها ، فلتعتدّ بأقرائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي الطهارة [٣].

٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة ، ثمّ بلغت سن

اليأس ، أتمت عدتها بشهرين

[ ٢٨٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأه طلّقت ، وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمَّ


[١] في المصدر : اليها.

[٢] في المصدر : اشتبه.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ | ١٦١١.

[١] التهذيب ٨ : ١٢١ | ٤١٨.

[٢] تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست