اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 191
محمّد بن حكيم ، عن
جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها [١] ، فان اشتبها [٢] فلم تعرف أيام حيضها من غيرها ، فان
ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حار ، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد.
[ ٢٨٣٥٦ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن عدة المستحاضة ، قال : تنظر قدر
أقرائها ، فتزيد يوما أو تنقص يوماً ، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها ، فلتعتدّ
بأقرائها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي الطهارة [٣].
٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة ،
ثمّ بلغت سن
اليأس ، أتمت عدتها بشهرين
[ ٢٨٣٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن
هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في امرأه طلّقت ، وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمَّ