اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 190
التي لا تحيض مثلها
، ولم تحض كم تعتد؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ارتابت ، قال : تعتد آخر
الأجلين ، تعتدّ تسعة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ
الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً ، فليس بعده ارتياب.
[ ٢٨٣٥٣ ] ١٩ ـ وعنه
، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في المرأة
التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل
قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ ، ثمّ تزوّج إن شاءت.
[ ٢٨٣٥٤ ] ٢٠ ـ
الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( واللائي
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم )[١] فلا تدرون
لكبر ارتفع حيضهنّ ، أم لعارض ( فعدتهن ثلاثة أشهر )[٢]
وهن اللواتي أمثالهن يحضن ؛ لانهنَّ لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى
، قال : وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٥ ـ باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا
فالى التميز فان
لم يكن فالى عادة نسائها ، فان اختلفن اعتدت
بثلاثة أشهر
[ ٢٨٣٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن