responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 190

التي لا تحيض مثلها ، ولم تحض كم تعتد؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ارتابت ، قال : تعتد آخر الأجلين ، تعتدّ تسعة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً ، فليس بعده ارتياب.

[ ٢٨٣٥٣ ] ١٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ ، ثمّ تزوّج إن شاءت.

[ ٢٨٣٥٤ ] ٢٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) [١] فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ ، أم لعارض ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) [٢] وهن اللواتي أمثالهن يحضن ؛ لانهنَّ لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، قال : وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٥ ـ باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا فالى التميز فان

لم يكن فالى عادة نسائها ، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر

[ ٢٨٣٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن


١٩ ـ التهذيب ٨ : ١٢٢ | ٤٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ | ١١٦١.

٢٠ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٦.

[١] و [٢] الطلاق ٦٥ : ٤.

[٣] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ١٢ ، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ | ٤٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٢ | ١١٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست