اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 188
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن التي لا تحيض إلا في
ثلاث سنين ، أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر ، ثمّ تزوّج [١] إن شاءت.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن
محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى مثله [٢].
[ ٢٨٣٤٦ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : أمران أيهما سبق
إلى المسترابة انقضت به عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم انقضت
عدتها بالشهور ، وإن مرت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها
بالحيض.
ثمّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني
والصدوق وقد مر [١].
[ ٢٨٣٤٧ ] ١٣ ـ
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل مثله ، إلا أنه قال : أمران أيهما سبق
إليها بانت به المطلقة المسترابة ، التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض
، ليس فيها دم بانت بها ، ثمّ ذكر الباقي مثله.
[ ٢٨٣٤٨ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث
سنين ، أو أكثر من ذلك ، قال : فقال : مثل ( قرئها الذي ) [١] كانت