responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 188

أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين ، أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر ، ثمّ تزوّج [١] إن شاءت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى مثله [٢].

[ ٢٨٣٤٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور ، وإن مرت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض.

ثمّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر [١].

[ ٢٨٣٤٧ ] ١٣ ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل مثله ، إلا أنه قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة ، التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت بها ، ثمّ ذكر الباقي مثله.

[ ٢٨٣٤٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين ، أو أكثر من ذلك ، قال : فقال : مثل ( قرئها الذي ) [١] كانت


[١] في المصدر : تتزوج.

[٢] التهذيب ٨ : ١٢١ | ٤١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ | ١١٦٢.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٦٨ | ٢٢٦ ، والخصال : ٤٧ | ٥١.

[١] مر في الحديث ٥ من هذا الباب.

١٣ ـ الخصال : ٤٧ | ٥١ ، والتهذيب ٨ : ٦٨ | ٢٢٦.

١٤ ـ التهذيب ٨ : ١٢١ | ٤١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ | ١١٥٨.

[١] في المصدر : قروئها التي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست