اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 186
عن أبي العبّاس ،
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت ، وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع ، ما
عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر.
[ ٢٨٣٤١ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عدة المرأة التي لا تحيض ،
والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء
، قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إن ارتبتم )[١]
، ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض
، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدَّتها ثلاث حيض.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه ، واقتصر على صدره [٣].
قال الشيخ : الوجه فيه ، أنّه إن تأخّر
الدم عن عادتها أقلّ من الشهر ، فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلّة ، فلتعتدّ
بالاقراء ، فان تأخر الدم شهرا فانه يجوز أن يكون للحمل ، فتعتد ثلاثة أشهر ، ما
لم تر فيها دما.
[ ٢٨٣٤٢ ] ٨ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد
الكريم ، عن محمّد بن حكيم ، عن عبد صالح عليهالسلام
، قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ، ومثلها