responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 186

عن أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت ، وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع ، ما عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٣٤١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إن ارتبتم ) [١] ، ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدَّتها ثلاث حيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، واقتصر على صدره [٣].

قال الشيخ : الوجه فيه ، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر ، فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالاقراء ، فان تأخر الدم شهرا فانه يجوز أن يكون للحمل ، فتعتد ثلاثة أشهر ، ما لم تر فيها دما.

[ ٢٨٣٤٢ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن حكيم ، عن عبد صالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ، ومثلها


٧ ـ الكافي : ٦ ١٠٠ | ٨ ، والتهذيب ٨ : ١١٨ | ٤٠٧ والاستبصار ٣ : ٣٣٢ | ١١٨٣.

[١] الطلاق ٦٥ : ٤.

[٢] الاستبصار ٣ : ٣٢٥ | ١١٥٧ أورد ذيل حديث الكافي.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٣١ | ١٦٠٥.

٨ ـ الكافي ٦ : ٩٩ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١١٧ | ٤٠٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست