اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 184
سبعة أشهر ،
والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ، ويرتفع مرّة ، التي لا تطمع في
الولد ، والتي قد ارتفع حيضها ، وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس
بمستقيم ، فذكر : أنّ عدّة هؤلاء ـ كلّهنَّ ـ ثلاثة أشهر.
[ ٢٨٣٣٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في
المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة
أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة.
[ ٢٨٣٣٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : أي الامرين سبق إليها فقد
انقضت عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر ، لا ترى فيها دماً ، فقد انقضت عدّتها ، وإن
مرَّت ثلاثة أقراء ، فقد انقضت عدتها.