responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 184

سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ، ويرتفع مرّة ، التي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها ، وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر : أنّ عدّة هؤلاء ـ كلّهنَّ ـ ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه [٢].

[ ٢٨٣٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].

[ ٢٨٣٣٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر ، لا ترى فيها دماً ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرَّت ثلاثة أقراء ، فقد انقضت عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٣٣٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : إذا نظرت لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا


[١] التهذيب ٨ : ١١٩ | ٤١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ | ١١٥٠

[٢] الفقيه ٣ : ٣٣٢ | ١٦٠٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٩٩ | ٦.

[١] التهذيب ٨ : ١٢٠ | ٤١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ | ١١٥١.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ | ٩.

[١] التهذيب ٨ : ١١٨ | ٤٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٤ | ١١٥٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ | ١٠ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٥ | ٣٥٢ باختلاف مع الكافي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست