responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 183

[ ٢٨٣٣٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فانّها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها.

أقول : هذا مخصوص بالقرشية والنبطية ؛ لما مرّ [١] ، وما تقدم [٢] في رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما ، والظاهر تعدد الروايتين ، وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وأنّه مخصوص بالمسترابة [٥] ، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض [٦].

٤ ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها

[ ٢٨٣٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستة ، أو في


٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٩ | ١٨٨١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

[١] مر في الحديث ٤ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[٥] تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٦] تقدم في الباب ٣١ من أبواب الحيض.

الباب ٤

فيه ٢٠ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٩٩ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست