responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 182

يئست من المحيض ، يطلّقها زوجها ، قال : قد بانت منه ، ولا عدّة عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله [١].

محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله [٢].

[ ٢٨٣٣١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

أقول : هذا يدل على حكم الصغيرة أيضاً ، وهو ظاهر.

[ ٢٨٣٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمّان ، ( عمن رواه ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٣٣٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي : أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش.


[١] الفقيه ٣ : ٣٣١ | ١٦٠٤.

[٢] الكافي ٦ : ٨٥ | ٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٧ | ٢٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ | ١٢٠٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ٢.

[١] في الاستبصار : عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب.

[٢] التهذيب ٨ : ١٣٧ | ٤٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ | ١٢٠٣.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ | ١٦١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست