محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٨٣٣١ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
أقول : هذا يدل على حكم الصغيرة أيضاً ،
وهو ظاهر.
[ ٢٨٣٣٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمّان ، ( عمن رواه ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي
قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٣٣٣ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : روي : أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن
تكون امرأة من قريش.