[ ٢٨٣٢٩ ] ٩ ـ
وبإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ،
عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزه الغنوي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد ، فمضى
لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتد بالشهرين؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهرا ، فقلت :
أتكمل عدتها بحيضة؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي [١]
عدتها على ما يمضي [٢]
عليها أولها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣ ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت ، وان
كان دخل
بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ،
وحدها بلوغ
ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما
[ ٢٨٣٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن
يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في التي قد