responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 181

الحلبيِّ مثله ، إلى قوله : ثلاث حيض ، إلا أنه أسقط قوله : ولم تدرك الحيض [٢].

أقول : قد عرفت وجهه [٣].

[ ٢٨٣٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزه الغنوي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتد بالشهرين؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي [١] عدتها على ما يمضي [٢] عليها أولها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٣ ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت ، وان كان دخل

بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ

ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما

[ ٢٨٣٣٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في التي قد


[٢] الفقيه ٣ : ٣٣١ | ١٦٠٥.

[٣] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٨ : ١٣٩ | ٤٨٣.

(١ و ٢) في نسخة : مضى « هامش المخطوط ».

[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

[٤] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٦٧ | ٢٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست