responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 180

المسترابة [٦]

ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة وعلى الاستحباب ؛ لما مر [٧].

[ ٢٨٣٢٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلقها تطليقة ، ثمّ مضى شهر ، ثمّ حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر ، واستأنفت العدة بالحيض ، فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ، ثمّ حاضت في الثالث ، تمّت عدتها بالشهور ، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.

أقول : تقدم وجهه [١].

[ ٢٨٣٢٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، والتي [١] يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمّان ، عن


[٦] الكافى ٦ : ٨٦ | ذيل ٥.

[٧] مر في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٣٨ | ٤٨٢.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٦٧ | ٢٢٤.

[١] في المصدر زيادة : « لا ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست