responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 179

[ ٢٨٣٢٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.

[ ٢٨٣٢٥ ] ٥ ـ قال الكليني : وروي أن عليهن العدّة ، إذا دخل بهن.

أقول : يأتي الوجه فيه [١].

[ ٢٨٣٢٦ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد [١] ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي لم تبلغ الحيض [٢] ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة [٣].

أقول : حمله الشيخ [٤] وغيره [٥] على المسترابة ، وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض.

وكذلك نقل الكلينيُّ ، عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على


٤ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

٥ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ذيل ٥.

[١] يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ذيل ٥.

[١] كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه : لفظة « بن زياد » زائدة في بعض النسخ.

[٢] في المصدر : المحيض.

[٣] التهذيب ٨ : ٦٧ | ٢٢٣ و ١٣٨ | ٤٨١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ | ١٢٠٥.

[٤] التهذيب ٨ : ٦٨ | ذيل ٢٢٤.

[٥] راجع المختلف : ٦١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست