اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 179
[ ٢٨٣٢٤ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟
قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض
، ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.
[ ٢٨٣٢٥ ] ٥ ـ قال
الكليني : وروي أن عليهن العدّة ، إذا دخل بهن.
[ ٢٨٣٢٦ ] ٦ ـ وعن
حميد بن زياد [١]
، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :
عدة التي لم تبلغ الحيض [٢]
ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة [٣].
أقول : حمله الشيخ [٤] وغيره [٥] على المسترابة ، وهي التي لا تحيض وهي
في سن من تحيض.
وكذلك نقل الكلينيُّ ، عن معاوية بن
حكيم أنه حمل الحديث على
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٥ |
٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث
٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.