responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 177

فليس له عليها عدة ، وتزوج من شاءت من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة.

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.

[ ٢٨٣٢٠ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، إلى أن قال ـ : وليس لها عدّة ، تتزوج [١] من ساعتها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢ ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدة

عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج

من ساعتها

[ ٢٨٣٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي


[١] الكافي ٦ : ٨٤ | ذيل ٥.

[٢] التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ | ١٠٤٨.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٦ | ١٥٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤٨ من أبواب المهور.

[١] في المصدر زيادة : من شاءت.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥١ ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ من الباب ٥٤ ، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور ، وتقدم ما ينافيه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ ، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٦٦ | ٢١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست