اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 177
فليس له عليها عدة ،
وتزوج من شاءت من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة.
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن
خالد ، وعبيس بن هشام مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.
[ ٢٨٣٢٠ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا
طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، إلى أن قال ـ : وليس لها عدّة
، تتزوج [١]
من ساعتها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢ ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا
طلقت فلا عدة
عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ،
وتزوج
من ساعتها
[ ٢٨٣٢١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
[٢] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥١ ، وفي الاحاديث
١ و ٣ و ٤ و ٨ من الباب ٥٤ ، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور ، وتقدم ما
ينافيه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المهور.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من
الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ ، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٥ من هذه
الابواب.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٦٦
| ٢١٨.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 177