responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 176

زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.

[ ٢٨٣١٦ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.

[ ٢٨٣١٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) [١] ، قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها ، بانت [٢] منه بتطليقة واحدة.

[ ٢٨٣١٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعا ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ، ولم يدخل بها فقال : قد بانت منه ، وتزوج إن شاءت من ساعتها.

[ ٢٨٣١٩ ] ٧ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا تزوج الرجل المرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ،


٤ ـ الكافي ٦ : ٨٣ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ | ٢١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ | ١٠٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

٥ ـ الكافي ٦ : ٨٣ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ | ٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ | ١٠٤٦ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

[١] في المصدر : عن أحدهما عليهما‌السلام.

[٢] في نسخة زيادة : منه « هامش المخطوط ».

٦ ـ الكافي ٦ : ٨٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ | ٢٠٩.

٧ ـ الكافي ٦ : ٨٤ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست