اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 176
زياد ، عن ابن سماعة
ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن
يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.
[ ٢٨٣١٦ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا
طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت ،
وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
[ ٢٨٣١٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبدالله عليهالسلام ) [١]
، قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها ، بانت [٢] منه بتطليقة واحدة.
[ ٢٨٣١٨ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعا ـ عن ابن أبي نصر ، عن
عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ، ولم يدخل بها فقال : قد بانت منه ،
وتزوج إن شاءت من ساعتها.
[ ٢٨٣١٩ ] ٧ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن
شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : إذا تزوج الرجل المرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ،
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٣ |
٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ | ٢١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ | ١٠٤٧ ، وأورد قطعة منه في
الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المهور.
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٣ |
٢ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ | ٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ | ١٠٤٦ وأورده في الحديث ٢ من
الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.