responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 166

أن يراجعها؟ فقال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨٢٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ، ثمّ طلّقها تطليقتين ، ( يحلّ له أن يراجعها ) [١] ، إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال : لا ، حتّى تزوج زوجا غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل ، وإن كان قد طلقها واحدة ، فأراد مولاها راجعها.

[ ٢٨٢٩٤ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يزوج جاريته رجلاً ، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل [٢].

٢٨ ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ اعتقت أو اعتق

زوجها ، أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ،

وان طلقت مرة ، ثمّ اعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت

عنده على طلقة

[ ٢٨٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن


٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٧ | ٢٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ | ١١١٠.

[١] في المصدر : أيراجعها.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٤ | ٢٨٥.

[١] يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٨٧ | ٢٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ | ١١٠٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست