اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 166
أن يراجعها؟ فقال :
لا ، حتّى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨٢٩٣ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل
، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال :
سألته عن رجل زوج عبده أمته ، ثمّ طلّقها تطليقتين ، ( يحلّ له أن يراجعها ) [١] ، إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت :
أفرأيت إن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال : لا ، حتّى تزوج زوجا غيره
، ويدخل بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل ، وإن كان قد طلقها واحدة ، فأراد
مولاها راجعها.
[ ٢٨٢٩٤ ] ٣ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبيّ ، قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل يزوج جاريته رجلاً ، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى
مولاها ، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد
في التحليل [٢].
٢٨ ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ
اعتقت أو اعتق
زوجها ، أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره ،
وان طلقت مرة ، ثمّ اعتقت ، لم يهدم العتق
الطلاق ، وكانت
عنده على طلقة
[ ٢٨٢٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن