responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 165

[ ٢٨٢٩٠ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ، ثمّ طلّقها ، ثمّ اشتراها بعد ، هل تحل له؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].

وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٨٢٩١ ] ٨ ـ قال الكليني بعدما ذكر حديث الحلبي : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حل له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في ذلك سواء.

أقول : تقدم وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].

٢٧ ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها ، لم تحل

لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

[ ٢٨٢٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير يرفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، فوطأها أتحل لزوجها [١] إذا أراد


٧ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ | ٣.

[١] التهذيب ٨ : ٨٤ | ٢٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ | ١١٠٢.

٨ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ | ٢.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

[٢] تقدم في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ | ٢٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ | ١٠٩٩.

[١] في الاستبصار : أيحل له فرجها « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست