اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 165
[ ٢٨٢٩٠ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن
عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ، ثمّ طلّقها ،
ثمّ اشتراها بعد ، هل تحل له؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨٢٩١ ] ٨ ـ قال
الكليني بعدما ذكر حديث الحلبي : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حل له
فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في ذلك سواء.
أقول : تقدم وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
٢٧ ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها
مولاها ، لم تحل
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
[ ٢٨٢٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير يرفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن رجل زوج
جاريته رجلاً ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، فوطأها
أتحل لزوجها [١]
إذا أراد