اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 158
بنان بن محمّد ، عن
أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّاً عليهالسلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى
يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك.
[ ٢٨٢٦٧ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنّه سئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ، أو
يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليه أن
ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فاني اريد ما
تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليّه ، أو وكيله
أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
[ ٢٨٢٦٨ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ( ولم تدر ) [١] أحيّ هو ، أم ميّت؟ أيجبر وليّه على أن
يطلّقها؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال : الولي :
أنا انفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا
اريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ، قال : ليس لها ذلك ، ولا
كرامة إذا أنفق عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة [٢]
، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٣].