responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 155

ترثه في مرضه ما بينها [٢] وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلّقة ، ثمّ تتزوج إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبدالله بن مسكان ، عن فضيل [٣] بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله [٤].

أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوّج ؛ لما تقدم [٥].

[ ٢٨٢٦٠ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ، عن يحيى الازرق ) [١] ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة.

أقول : هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى [٢] ، ويأتي [٣] ، ومفهومه غير مراد لما عرفت [٤] ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا : السنة ، فانها عدة الميراث كما تقدم [٥] ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة ، أو المراد بآخر الطلاق : غير الثالثة كالرابعة والخامسة ، أو بمعنى : أنّه لا يريد رجعتها


[٢] في المصدر : بينه.

[٣] في الفقيه : فضل.

[٤] الفقيه ٣ : ٣٥٣ | ١٦٨٨.

[٥] تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ | ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ | ١٠٩١.

[١] في الاستبصار : عن صفوان بن يحيى ، عن الازرق.

[٢] مضى في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ١٠ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج. وقد مضى في الحديثين ٣ و ٨ ويأتي في الحديثين ١٤ و ١٥ من هذا الباب وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من ميراث الازواج ما يدل على ارث الزوجة المطلقة ثلاثا عن زوجها إذا طلقها في مرضه.

[٤] في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

[٥] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست