اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 155
ترثه في مرضه ما
بينها [٢] وبين سنة إن
مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلّقة ، ثمّ تتزوج إذا انقضت عدّتها
، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن
لها ميراث.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبدالله بن
مسكان ، عن فضيل [٣]
بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
، وذكر مثله [٤].
أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوّج
؛ لما تقدم [٥].
[ ٢٨٢٦٠ ] ١٢ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ، عن يحيى الازرق ) [١] ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر
طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة.
أقول : هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى [٢] ، ويأتي [٣] ، ومفهومه غير مراد لما عرفت [٤] ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا :
السنة ، فانها عدة الميراث كما تقدم [٥]
، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة ، أو المراد بآخر الطلاق : غير
الثالثة كالرابعة والخامسة ، أو بمعنى : أنّه لا يريد رجعتها
[٣] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و
١٠ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج. وقد مضى في الحديثين ٣ و ٨ ويأتي في
الحديثين ١٤ و ١٥ من هذا الباب وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من ميراث الازواج
ما يدل على ارث الزوجة المطلقة ثلاثا عن زوجها إذا طلقها في مرضه.
[٤] في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و
٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.
[٥] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و
٤ و ٧ و ٨ و ١١ من هذا الباب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 155