responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 153

ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه أسقط لفظ : عن أبي الورد من السند [١].

[ ٢٨٢٥٤ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد ، عن ابن سماعة ـ كلّهم ـ عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في رجل طلق امرأته ، وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.

[ ٢٨٢٥٥ ] ٧ ـ ( وعن حميد بن زياد ، عن أحمد بن الحسن ) [١] ، عن معاوية بن وهب ، وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، وهو مريض ، حتّى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها ، لم يصح بين ذلك.

[ ٢٨٢٥٦ ] ٨ ـ وعنه [١] ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فانها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حد ذلك؟ قال : لا يزال


[١] الفقيه ٣ : ٣٥٣ | ١٦٩٠.

٦ ـ الكافى ٦ : ١٢١ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ | ٢٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ | ١٠٨٣ ، وأورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

٧ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٧٨ | ٢٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ | ١٠٨٤.

[١] في الكافي : عن حميد بن زياد ، أحمد بن محمّد ، عن محسن وفي التهذيب : عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن محسن وفي الاستبصار : عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن الحسن.

٨ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ | ٦.

[١] في المصدر زيادة : عن الحسن بن محمّد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست