responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 151

٢٢ ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته الى

سنة ما لم يبر وتتزوج ، وان ماتت لم يرثها

الا في العدة الرجعية

[ ٢٨٢٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته مادام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منه ، قال : قلت : فان طال به المرض ، فقال : ما بينه وبين سنة.

[ ٢٨٢٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ ، أنه سئل عن رجل يحضره الموت ، فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [٢].

أقول : حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي [٣] ، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية.


الباب ٢٢

فيه ١٥ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ | ٧ و ٧ : ١٣٤ | ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ | ١١ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

[١] التهذيب ٨ : ٧٩ | ٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ | ١٠٨١.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٤ | ١٦٩٥.

[٣] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٣٦ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست