اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 151
٢٢ ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا
للاضرار ورثته الى
سنة ما لم يبر وتتزوج ، وان ماتت لم يرثها
الا في العدة الرجعية
[ ٢٨٢٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته مادام في مرضه ذلك ، وإن انقضت
عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منه ، قال : قلت : فان طال به المرض ، فقال : ما بينه وبين
سنة.
[ ٢٨٢٥٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ ، أنه سئل عن رجل يحضره
الموت ، فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم
يرثها.