اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 149
قال : نعم ، وهي
امرأته ، قلت : فان راجعها ومسّها ، ثمّ أراد أن يطلقها تطليقة اخرى ، قال : لا
يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر ، قلت : وإن طلّقها ثانية ، وأشهد ، ثمّ
راجعها ، وأشهد على رجعتها ومسّها ، ثمّ طلقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على
طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى
تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثمّ
قد حلت للازواج.
أقول : انتظار الشهر محمول على
الاستحباب ؛ لما مر [٣]
، ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضاً ؛ لما مر من
استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة [٤].
وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٢١ ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان
دخل
صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث
[ ٢٨٢٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة
، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال :
[٥] تقدم في الباب ٢٧ من
أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[٦] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد.
الباب ٢١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٣
| ١٢ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ | ٢٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ | ١٠٨٠ ، والفقيه ٣ : ٣٥٤ |
١٦٩٣ ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 149