responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 148

قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على [١] طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.

[ ٢٨٢٤٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمّد الاشعري ، و [١] عبدالله بن بكير ، عن بعضهم ، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ، قال : يطلقها [٢] إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه ، أو من بعد ذلك أن يراجعها ، يريد الرجعة بعينها ، فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثمّ يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ، ويواقع.

[ ٢٨٢٤٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ، ثمّ راجعها ثمّ طلقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال : نعم.

[ ٢٨٢٤٤ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز [١] ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها؟


[١] في نسخة : في « هامش المخطوط » وكذلك التهذيب.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٧٢ | ٢٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٠ | ١٠٦٣.

[١] في التهذيب : « عن ».

[٢] « يطلقها » ليس في التهذيب.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ | ٢٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٠ | ١٠٦٤.

١١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ١٢.

[١] في المصدر : الخزاز.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست