responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 147

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمّان بن عيسى مثله [١].

[ ٢٨٢٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

أقول : حمله الشيخ على طلاق العدّة ، وخصّ الاحاديث السابقة بطلاق السنة.

[ ٢٨٢٤٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ، وهي حبلى ، قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا ، حتّى تضع.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن عليِّ ابن الحكم [١].

وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.

أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة.

[ ٢٨٢٤١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ،


[١] الكافي ٦ : ٨٢ | ٧.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ | ١٠٥٩ ، والفقيه ٣ : ٣٣١ | ١٦٠٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ | ١٠٦٠.

[١] الفقيه ٣ : ٣٣١ | ١٦٠١.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٧٢ | ٢٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ | ١٠٦١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست