اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 146
السلام ) ، قال :
طلاق الحامل واحدة [١]
، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه [٢].
[ ٢٨٢٣٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان [١]
، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : طلاق الحامل واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها
فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب.
[ ٢٨٢٣٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الاجلين.
[ ٢٨٢٣٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن ابي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
[ ٢٨٢٣٨ ] ٥ ـ وعنه
، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال :
واحدة ، وأجلها أن تضع حملها.