اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 144
عليهالسلام
عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من
حيضها ، ثمّ طلقها على طهر بشاهدين ، أيقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ،
ولم يجامعها؟ قال : نعم.
ورواه الحميريّ في ( قرب الإسناد ) : عن
أحمد بن محمّد بن عيسى مثله [١].
[ ٢٨٢٣٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ
يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره
، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
[ ٢٨٢٣١ ] ٤ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد ،
قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ، ثمّ سافر ، وأشهد على
رجعتها ، فلمّا قدم طلقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له؟ قال : نعم ، قد جاز طلاقها.
[ ٢٨٢٣٢ ] ٥ ـ
وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام
، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له
فراجعها بشهود ، ثمّ طلقها فراجعها بشهود ، تبين منه؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في
طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانه