responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 144

عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثمّ طلقها على طهر بشاهدين ، أيقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ، ولم يجامعها؟ قال : نعم.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله [١].

[ ٢٨٢٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.

أقول : تقدم الوجه في مثله [١].

[ ٢٨٢٣١ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد ، قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ، ثمّ سافر ، وأشهد على رجعتها ، فلمّا قدم طلقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له؟ قال : نعم ، قد جاز طلاقها.

[ ٢٨٢٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلقها فراجعها بشهود ، تبين منه؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانه


[١] قرب الإسناد : ١٦١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٤٦ | ١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٤ | ١٠٠٣.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٤٥ | ١٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨١ | ٩٩٩.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ | ٣١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ | ١٠٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست