responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 142

لكنها للسنة بالمعنى الاعمّ ، كما يظهر من كلام الشيخ [٢] ، وغيره [٣] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٤].

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [٥].

[ ٢٨٢٢٥ ] ٥ ـ وبإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ـ أظنه ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أو عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع ، ويجامع.

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة [١] ، وقد عرفت وجهه [٢].

١٨ ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع

ولو بعد العدة

[ ٢٨٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائي ،


[٢] التهذيب ٨ : ٤٦ | ذيل ١٤١.

[٣] راجع المختلف : ٥٩٢.

[٤] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

[٥] لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، لكن ورد فيه ( ٨ : ٤٤ | ١٢٥ ) بسند آخر.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٤٦ | ١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٤ | ١٠٠٤.

[١] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

[٢] مر وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٤٤ | ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ | ٩٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست