اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 141
وعن علي بن إبراهيم
، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
المراجعة في [١]
الجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة.
[ ٢٨٢٢٢ ] ٢ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ،
وقال : لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب [١] وكذا الذي
قبله.
[ ٢٨٢٢٣ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته في
طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها في يومه ذلك ، ثمّ يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات
في طهر واحد ، فقال : خالف السنة ، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا
في طهر ، قال : نعم ، قلت : حتى يجامع؟ قال : نعم.
[ ٢٨٢٢٤ ] ٤ ـ وعن
حميد ، عن [١]
ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : الرجعة بالجماع ، وإلاّ فإنّما
هي واحدة.
أقول : المراد أنها واحدة للعدة ، وإن
كانت التطليقة الثانية صحيحة ،