responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 140

[ ٢٨٢٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ، ثمّ طلقها تطليقتين [١] على طهر ، فقال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأوّلى ، فقد حلت للرجال ، ولكن كيف أصنع ، أو أقول هذا وفي كتاب علي عليه‌السلام : إن امرأة أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله افتني في نفسي ، فقال لها : فيما افتيك؟ قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر ، ثمّ أمسكني لا يمسّني، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، إلاّ أنه يسخدمني ، ويرى شعري ونحري وجسدي ، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله ، إنما حيضتها وأنت في حباله.

أقول : ذكر الشيخ : أنه محمول على كونه راجع ، ثمّ طلق ، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة ،

وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٧ ـ باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة

[ ٢٨٢٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،


٤ ـ التهذيب ٨ : ٨١ | ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٣ | ١٠٠٢.

[١] في التهذيب : تطليقة.

[٢] تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفى الباب ٢ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٤ | ١٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ | ٩٩٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست