responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 136

وإطلاقها [١].

١٤ ـ باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان

اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة

[ ٢٨٢١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني : على طهر من غير جماع ـ وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان [١] إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة ، فإن إنكاره الطلاق [٢] رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة ، فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطاب.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٣].

أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ ، لا المقابل لطلاق السنّة ، وهو ظاهر.


[١] يأتي في الباب ١٥ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ | ١.

[١] كلمة « كان » في نسخة.

[٢] في المصدر : للطلاق.

[٣] التهذيب ٨ : ٤٢ | ١٢٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست