responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 134

نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( حتى تنكح زوجا غيره ) [١] ، وقال : هو أحد الازواج.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمّد [٢].

أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما [٣].

١٣ ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان

جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

[ ٢٨٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث.

[ ٢٨٢٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحب إلي ، ولا أرى بالذي صنع بأسا.

[ ٢٨٢٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن الطلاق لا


[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.

[٢] نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٢ | ٢٧٧.

[٣] تقدم في كثير من الاحاديث المتقدمة من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٣ | ٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٢ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٢ | ١٢٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٧٣ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٢ | ١٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست