اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 126
تزوجها الأوّل ،
فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : سبحان الله يهدم الثلاث ، ولا يهدم
واحدة.
[ ٢٨١٨٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : رجل طلق
امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوجها آخر ، فيطلقها على السنة فتبين منه ،
ثمّ يتزوجها الاوّل ، على كم هي عنده؟ قال : على غير شيء ، ثمّ قال : يا رفاعة!
كيف؟ إذا طلقها ثلاثا ، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت
على اثنتين؟!.
[ ٢٨١٨١ ] ٥ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثمّ
تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأوّل بعد ذلك؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا.
[ ٢٨١٨٢ ] ٦ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتى مضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره ثمّ
مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.
ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].