responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 125

٦ ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

[ ٢٨١٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدتها ثمّ تزوجت زوجا آخر ، فطلّقها أيضا ، ثمّ تزوجت زوجها الاوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨١٧٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، قال : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى : أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله عليه‌السلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!.

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله [١].

[ ٢٨١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ، قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه‌السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوّجها آخر ، فطلقها ، أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها


الباب ٦

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٧٧ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ٣٠ | ٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ | ٩٦٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٨ | ٤.

[١] التهذيب ٨ : ٣٠ | ٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ | ٩٦٤ وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ | ١٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ | ٩٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست