responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 119

الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر ، فيطلقها على السنة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجا غيره ، فيطلّقها ، ثمّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّ تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبداً ، والملاعنة لا تحل له أبداً ) [١].

ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة نحوه [٢].

أقول : المراد بالسنّة هنا : معناها الاعم ، وهو مخصوص بطلاق العدة بقرينة أوله ، وما تقدم [٣].

[ ٢٨١٦١ ] ٣ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن اطلقها ، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة.


[١] مابين القوسين : ورد في هامش المسودة ولم يظهر في المصورة وهو ثابت في المصادر.

[٢] الخصال : ٤٢١ | ١٨.

[٣] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٦ : ٧٥ | ١ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٨ | ٣٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست