اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 118
مرة حلّت له بلا زوج
، يعني : في الطلاق الأخير ، وفي أكثر المراتب ، لا في كل طلاق.
ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة
، يعني : تحلّ له بلا زوج إلا في كل ثالثة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في
أحاديث طلاق السنة [٤]
وغير ذلك [٥]
، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٤ ـ باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق
حتى تنكح زوجا
غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا
[ ٢٨١٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، بأسانيده السابقة [١]
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المرادي ، قال : قلت لابي عبدالله
عليهالسلام : المرأة
التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق
، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق
عسيلتها.