responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 116

عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ثلاث ) [٢] مرات ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٥٧ ] ١٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأوّلى ، وإن طلقها اثنتين ، ثمّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

أقول : حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدّة ، وبعد أن تزوجها زوج آخر ، ثمّ فارقها لما تقدم [٢] ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في التاسعة ، يعني : أنّ تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى [٣] ، ويأتي [٤].

[ ٢٨١٥٨ ] ١٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن


[٢] في المصدر : للعدة ثلاث.

١٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠ | ٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ | ٩٦٥.

[١] التهذيب ٨ : ٣١ | ٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ | ٩٦٦.

[٢] تقدم في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٤ من هذا الباب.

[٣] مضى في الحديث ١٣ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٥ | ١٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٦ | ٩٨٢ ، وبحار الانوار ١٠ : ٢٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست