اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 116
عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليهالسلام في كتابه
إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ثلاث ) [٢] مرات ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا
غيره.
[ ٢٨١٥٧ ] ١٥ ـ
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
عميرة ، عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فليطلق على طهر بغير
جماع بشهود ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأوّلى ،
وإن طلقها اثنتين ، ثمّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو
خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان
، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ،
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد
العدّة ، وبعد أن تزوجها زوج آخر ، ثمّ فارقها لما تقدم [٢] ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم
المؤبد في التاسعة ، يعني : أنّ تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول
باستيفاء العدّة ؛ لما مضى [٣]
، ويأتي [٤].
[ ٢٨١٥٨ ] ١٦ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن