اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 115
التزويج ، قال : قلت
: فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبدالله : هذا زوج ، وهذا مما رزق
الله من الرأي.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أبي
عبدالله مثله [١].
[ ٢٨١٥٥ ] ١٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ لم يراجعها
حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ
تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع [١]
، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].
أقول : حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا
غيره ؛ لما مضى [٣]
ويأتي [٤] ، ويمكن
حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة ، فانّه إذا طلق للعدة حرمت عليه في
التاسعة مؤبّداً ، بخلاف طلاق السنة.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
عمير نحوه [٥].
[ ٢٨١٥٦ ] ١٤ ـ
محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده الآتي [١]