responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 115

التزويج ، قال : قلت : فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبدالله : هذا زوج ، وهذا مما رزق الله من الرأي.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله [١].

[ ٢٨١٥٥ ] ١٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع [١] ، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].

أقول : حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره ؛ لما مضى [٣] ويأتي [٤] ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة ، فانّه إذا طلق للعدة حرمت عليه في التاسعة مؤبّداً ، بخلاف طلاق السنة.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير نحوه [٥].

[ ٢٨١٥٦ ] ١٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده الآتي [١]


[١] التهذيب ٨ : ٣٠ | ٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ | ٩٦٤.

١٣ ـ الكافي ٦ : ٧٧ | ٢.

[١] في المصدر : يراجعها.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٩ | ٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٠ | ٩٦٢.

[٣] مضى في الاحاديث ١ ـ ٥ و ٨ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذا الباب وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

[٥] الكافي ٦ : ٧٧ | ١.

١٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٤ | ١ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

[١] يأتي في الفائدة الأوّلى | ٣٨٤ من الخاتمة برمز ( ب ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست