اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 112
زوجها ، ثمّ يراجعها
، ( ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ) [١]
، ثمّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٤٨ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن عليهالسلام ، قال :
سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، قال : فقال أبو
الحسن عليهالسلام : من طلق
امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إلي ، فقال : [١] فلان [٢] لا يحسن [٣] أن يقول مثل هذا.
[ ٢٨١٤٩ ] ٧ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
وبكير ابني أعين ، محمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ،
وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيي بن سام [١]
كلهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه عليهماالسلام
بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه : أن الطلاق
الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله
، انه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على
تطليقة ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على
تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن
يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على