responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 111

طربال ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلقها تطليقة؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ تركها حتى انقضت عدتها ، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ٢٨١٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها


٣ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ | ١٠٤٩.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٤ ، والاستبصار ٣ ، ٢٩٧ | ١٠٥٠ ، ورواه في تفسير العياشي ١ : ١١٩ | ٣٧٤ نحوه.

[١] التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٥ والاستبصار ٣ : ٢٩٧ | ١٠٥١.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ | ١٠٥٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست