اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 111
طربال ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام : عن رجل
طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه
ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّ طلقها تطليقة اخرى
قبل أن يدخل بها؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوجها من ساعته
أيضاً ، ثمّ طلقها تطليقة؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٤٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن
يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٤٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن
جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ تركها حتى
انقضت عدتها ، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ،
قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل
بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
[ ٢٨١٤٧ ] ٥ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت
لابي إبراهيم عليهالسلام
: الحامل يطلقها