اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 110
وطهر بعد الحيض ، ثمّ
طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ـ
كما مرّ ـ نحوه ، وزاد في أثنائه : وهما يتوارثان ما دامت في العدة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب [٣]. وكذا الذي
قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥] ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه [٦].
٣ ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
حتى تنكح
زوجاً غيره ، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً ، وان
استيفاء العدة لا
يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم
في التاسعة مؤبدا
[ ٢٨١٤٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
الرضا عليهالسلام ، قال :
البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتى
تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٤٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن