responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 110

وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ـ كما مرّ ـ نحوه ، وزاد في أثنائه : وهما يتوارثان ما دامت في العدة [٢].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٣]. وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥] ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه [٦].

٣ ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح

زوجاً غيره ، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا

يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا

[ ٢٨١٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن


[٢] مر في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٧ | ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ | ٩٥٩.

[٤] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٥] يأتي في الابواب ٤ و ٧ و ١٣ من هذه الابواب.

[٦] يأتي في ذيل حديث من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ٦٦ | ٢١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٣.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ | ١٠٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست