responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 10

والله لننكحنه فانه ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٣ ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة

[ ٢٧٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان ابن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك ، فقال له بعض مواليه : لم طلقتها؟ فقال إني ذكرت عليا عليه‌السلام فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.

[ ٢٧٨٨٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن [١] ، عن ابراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن خطاب بن مسلمة قال : كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها ، فلقيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام وأنا اريد أن أسأله عن طلاقها ـ إلى أن قال : ـ فابتدأني فقال : كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق ، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها ، فلما مات أبي طلقتها فقلت : الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.

[ ٢٧٨٨٦ ] ٣ ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن عمرو بن


[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٥ | ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥ | ٢.

[١] في المصدر : الحسين.

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٥ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست